مفتي الجمهورية لطلاب جامعة سوهاج: لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الد شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-: "إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد ورفضهم التهجير من أرضهم بأي وضع من الأوضاع"، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية كلها، بل قضية الإنسانية الحرة التي لا ترتضي الذل والقهر والمهانة".
ووجَّه المفتي تحية للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.
وتابع شوقي علام قائلًا: "لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأي وسيلة أخرى"، كما وصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية".
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإن السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.