عدد كبير من الأفغان يغادرون باكستان مع انتهاء مهلة الحكومة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر الاعتقال والترحيل بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي.
وأمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على أراضيها -والذين يُقدّر عددهم بـ1.7 مليون شخص- حتى اليوم الأربعاء للمغادرة طوعا تحت طائلة ترحيلهم، وقالت إنها ستبدأ غدا الخميس إجراءات لحصر وطرد أي من هؤلاء المهاجرين بعد أن حددت مهلة في أكتوبر/تشرين الأول لبدء طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم مئات الآلاف من الأفغان.
وانضم اليوم آلاف الأشخاص الراغبين في تجنب الإبعاد؛ إلى طابور السيارات الطويل في تورخام، المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، في حين عبر 29 ألف مهاجر الحدود أمس الثلاثاء عبر نقاط عبور مختلفة.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي من أن السلطات لن تقدم "أي تنازلات" للذين سيبقون في البلاد بعد انتهاء المهلة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه من المقرر فتح 49 مركز احتجاز اليوم الأربعاء، كل واحد قادر على استقبال آلاف الأشخاص، لوضع الأفغان الذين ينتظرون ترحيلهم.
وباتت باكستان من الدول التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم بعد توافد ملايين الأفغان إليها خلال الحرب التي استمرت عقودا في بلادهم، بينهم 600 ألف على الأقل منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس/آب 2021.
عشرات الآلاف يغادرون
وقال مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء إن أكثر من 140 ألفا من المهاجرين غير المسجلين، معظمهم أفغان؛ غادروا البلاد قبل ساعات من انقضاء مهلة للمغادرة أو مواجهة الطرد.
وستطلق السلطات في مقاطعة "خيبر بختونخوا" -حيث يعيش معظم المهاجرين الأفغان- عملية واسعة النطاق لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون المغادرة.
وقال مسؤول كبير في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان، إن نحو 104 آلاف أفغاني غادروا عبر معبر طورخم الحدودي الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان "بعضهم يعيش في باكستان منذ أكثر من 30 عاما دون أي دليل على التسجيل".
كما غادر عدد غير محدد حتى الآن من معبر شامان الحدودي في مقاطعة بلوخستان في الجنوب الغربي.
وفي العاصمة الأفغانية، طلبت إدارة طالبان من جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان منحهم المزيد من الوقت للاستعداد للعودة إلى وطنهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين قيصر خان أفريدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفوضية "دعت باكستان إلى مواصلة حماية جميع الأفغان الذين لجؤوا إلى البلاد وقد يتعرضون لخطر وشيك إذا أرغموا على العودة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن العديد من الأشخاص الذين فروا من أفغانستان في العامين الماضيين ويطلبون اللجوء في بلدان أخرى بعد انتهاء تأشيرتهم الباكستانية معرضون لخطر الترحيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.