رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارًا بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم.
وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن القرار نص على إنهاء تكليف كل من: محمد عبد الله محمود من مهام وزير الطاقة والنفط، وإنهاء تكليف آمال صالح سعد من مهام وزيرة التجارة والتموين، وإنهاء تكليف هشام أحمد علي أبوزيد من مهام وزير النقل، وإنهاء تكليف سعاد الطيب حسن من مهام وزير العمل والإصلاح الإداري.
ووجه القرار وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 من أكتوبر 2023.
كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا اليوم، بإعفاء السيد الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر 2023.
وأوضح القرار الخاص بإعفاء وزير الثروة الحيوانية أنه على أطراف سلام جوبا ترشيح البديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان انهاء تكليف السودان سلام مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.