ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 

ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار ضبط 2500 كيلو سماد يوريا محمل على سيارة خلال حملات بالشرقية

 

تضمنت اعترافات المتهمين، أنهم ارتكبوا الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا أنهم قاموا ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) تم ضبطه وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بإرتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول السرقة قسم شرطة بدر

إقرأ أيضاً:

احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون

يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:

 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى


حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:


1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

مقالات مشابهة

  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
  • التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية وإعادة بيعها
  • الأمن يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة
  • خد أتعاب 300 ألف جنيه وخسر القضية.. مقاول يعاقب محامي في بولاق الدكرور
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة
  • سقوط تشكيل عصابي تقوده سيدة لسرقتهم مشغولات ذهبية من شقة بالساحل
  • ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل