هل يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات للفلسطينيين؟.. مفتي الجمهورية يتحقق بهذا الأمر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة، مشددًا على أهمية العمل على بناء الوعي خاصة لدى الشباب، مضيفًا أن الاعتزاز بمصر أحد أهم محاور الوعي الصحيح، فمصر لم تكن يومًا مجرَّد بلد عادي في ضمير الحضارة الإنسانية.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى بناء الوعي خاصة لدى الشباب، وإلى إقامة حوارات مباشرة معهم، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت إدارة "حوار" وهي إدارة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف.
وبين المفتي أن قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة، ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأن أساس قرار الحرب هو الدفاع عن مقدرات الوطن وحمايتها، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف لم يقدم شيئًا للبشرية سوى الدمار والخراب والاستغلال السيئ للدين، مؤكدًا إدانة كل فكر منحرف لا يريد الخير للدين والوطن، وأن الجماعات المتطرفة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي استغلالًا سيئًا للترويج لأفكارها خاصة بين الشباب.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرًا في الإسلام اسمه "باب السياسة الشرعية"، وهو يختص بكيفية الإدارة للدولة، هذا القسم مبني على تقدير المصالح والمفاسد ولا يتاح لآحاد الناس، ولكن للدولة ومؤسساتها المختصة.
وفي فتوى لها أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟"، مؤكدة : “نعم، يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن”.
حكم إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبيكما شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن تلبية نداءات مبادرات دعم الشعب الفلسطيني بإيصال المستلزمات الطبية والغذائية إليه هي واجب الوقت في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها، وهي من أهم حقوق المسلم على أخيه، وإعانة له على صموده في وجه هذا الاحتلال المعتدي الغاشم.
وقال الأزهر للفتوى إنه يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي، وللمزكي أجران، أجر زكاته وأجر إغاثة أخيه الملهوف، ونصرة صموده وقضيته العادلة.
قال سيدنا رسول الله ﷺَ: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الأوسط].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة شعب فلسطين شوقي علام مفتى الجمهورية یجوز إخراج هل یجوز
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: عبادة الصيام هي سر بين العبد وربه
أكد نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، أن عبادة الصيام هي سر بين العبد وربه، حيث قد يخلو الشخص بنفسه ويتناول الطعام ثم يخرج ليعلن للناس صيامه.
وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العبادة في شهر رمضان المبارك تفرد الله بها لنفسه، موضحا أن الله ميز شهر رمضان بليلة خير من ألف شهر.
وتابع:" عبادة الصيام ينبغي أن تكون خالية من الرياء لا شرك فيها ويتحقق فيها الإخلاص.
واختتم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية،أنه في رمضان يكون هناك منح ربانية وتجليات آلهية حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين.
قيمة زكاة الفطرحددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.
وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".
ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.
فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.