شروط انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة بالقانون
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
حالات استحقاق المعاشنصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد المؤمن عليه سن الشيخوخة العجز الوفاة من هذا القانون المشار إلیها رئیس الهیئة أو الوفاة من المادة لا تقل عن من تاریخ
إقرأ أيضاً:
«الثقافة» تعلن عن وظيفة شاغرة في هيئة الكتاب.. وتحدد شروط وموعد التقديم
أعلنت وزارة الثقافة عن وجود وظيفة جديدة شاغرة في الهيئة العامة للكتاب، وهي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم في الهيئة، موضحة شروط ومواعيد وطريقة التقديم.
شروط الوظيفةوأكّدت وزارة الثقافة أنه للتقديم للوظيفة يشترط الحصول على مؤهل عال يواءم نوع وطبيعة العمل القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والمعرفة بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل القدرة علي حل المشكلات وإدارة الأزمات.
وبينت وزارة الثقافة أنَّ بوابة الوظائف الحكومية المتطلبات القدرة علي القيادة فريق العمل، وقضاء مدة قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشر الأول (أ) أو المدة الكلية أي قضاء مدة مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
المستندات المطلوبةوحددت وزارة الثقافة المستندات المطلوبة والتي تضمنت: بيان حالة وظيفية مفصل معتمد، ومقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها وفقًا للقانون، وبيان أبرز الإنجازات، وشهادات الحاسب الآلي واللغات من أصل 8 نسخ، 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6، نسخة من الملف الأصلي على CD مرفق.
طريقة التقديموأشارت إلى أنَّه يمكن التقديم للوظيفة بمقر الهيئة في 1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة - الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة العمليات الموارد البشرية، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 بعد الظهر وفقا لموقع بوابة الوظائف الحكومية، وذلك في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 25 ديسمبر المقبل.