شروط الخروج للمعاش المبكر للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص..مع التقدم بالعمر يبحث بعض موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لرغبتهم في انهاء خدمتهم قبل الوصول لسن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد.
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بالزيادة.. والصرف اليوم بأثر رجعي صلاح هاشم: تطور كبير بمنظومة المعاشات في مصر بفضل توجيهات القيادة السياسيةوحدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر.
في السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ونص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.
و يشترط قانون المعاشات الجديد أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالاتي :
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
يشترط قانون المعاشات الجديد على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
يشترط قانون المعاشات الجديد ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
يشترط قانون المعاشات الجديد تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
ينص قانون المعاشات الجديد على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- يشترط قانون المعاشات الجديد وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى المعاش المبکر العام والخاص شروط الخروج لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.