بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الجهتان، في إحاطة إعلامية بدبي انتهت منذ قليل، أن النظام الجديد يتيح استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
ويوفر النظام، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. أخبار ذات صلة
حرية الاشتراك في النظام.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة».
ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.
ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین العاملین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.