دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن «جرائم حرب» بحق صحفيين خلال الصراع في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في سياق الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "تقدمت مراسلون بلا حدود بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، وتتضمن هذه الشكوى تفاصيل 9 صحفيين قتلوا منذ 7 أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية في البيان: "إن حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين، وخاصة في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتؤكد الأحداث المأساوية الحالية على مدى ضرورة هذا التحرك".
وتتعلق الشكوى بثمانية صحفيين فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي لمناطق مدنية في غزة، وبصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته للهجوم الذي نفذته حماس، حسبما أوضحت المنظمة.
اقرأ أيضاًكيف تدعم فلسطين على «فيسبوك» دون الوقوع في الحظر؟ «فيديو»
مفتي الجمهورية: لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا.. والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية
الصحة المصرية: التنسيق لاستقبال 81 مصابا فلسطينيا لتقديم الخدمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وفلسطين اخبار فلسطين تاريخ فلسطين تحرير فلسطين حكاية فلسطين خريطة فلسطين فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين عربية فلسطين مباشر قضية فلسطين يا فلسطيني الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.