مستوصف الغناء الطبي يدشن المخيم المجاني لمرضى السكري بتريم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم الأربعاء ، المخيم المجاني لمعاينة مرضى السكري، الذي يقيمه مستوصف الغنّاء الطبّي، بالشراكة مع شركتي إبن الهيثم وخميس للأدوية، في مدينة تريم بحضرموت.
وتعرف الوكيل التميمي بحضور مدير عام مديرية تريم حسن مولى الدويلة على موجز عن المخيم الذي يستمر على مدى يومين، ويستفيد منه نحو 260 حالة مرضية ، ويشمل المعاينة وإجراء الفحوصات وصرف الأدوية لهم مجانا بإشراف كادر طبي محلي مؤهل.
وأشاد وكيل المحافظة المساعد بتنفيذ مثل هذه المخيمات التي تساهم في التخفيف على المواطنين في هذه الظروف الصعبة ، مؤكدا على أهمية تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمستفيدين من المخيم.
من جهته أكد مدير عام مستوصف الغناء الطبي الاستاذ صبري التميمي على حرص المستوصف لإقامة المخيمات الطبية بهدف تخفيف معاناة الناس في ظل الأوضاع الحالية، كجزء من المسؤولية المجتمعية والانسانية.
حضر التدشين مدير ادارة الصحة بمديرية تريم الدكتور سالم بن عبيدون وعدد من المختصين .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.