مجلس الزمالك يصرف راتب شهر للموظفين والعمال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
صرف مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم، رواتب العمال والموظفين عن شهر أكتوبر المنقضي، وحرص الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، على التواجد في الإدارة المالية؛ لمتابعة صرف رواتب العمال والموظفين.
وكان أمين الصندوق، قد أعلن من قبل، أن صرف رواتب العمال والموظفين في موعدها المحدد، هو من أهم أولويات مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.
فيما لم يتم صرف راتب سبتمبر الماضي، ولم تقم اللجنة الثلاثية أيضا بصرفه.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف راتب شهر الحالي، ولحين توفير سيولة؛ سيتم صرف شهر سبتمبر للموظفين والعمال.
وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الماضي؛ ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من،: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.
وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.
received_1071835230663359المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.