جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

 

 واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة اخبار الحوادث اخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • 6 أبريل.. محاكمة تشكيل عصابي في سرقة الشقق السكنية بالأميرية
  • عقوبات مشددة تواجه عصابة سرقة شقق الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو
  • تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في شبرا
  • 4 محطات رفع صرف صحي وشبكاتها بسوهاج استوفت متطلبات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا