الداخلية تضبط 1700 نسخة كتاب بدون تصريح
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط 17000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة دارالسلاح بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كتب كتب تعليمية الداخلية وزارة الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
حدد القانون عقوبة السجن المؤبد لكل شخص وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة، وهي أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
ونصت المادة 314 بأن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نصت المادة 315 بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.