ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الإتجار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية.
بمواجهتهما أمام اللواء حسام انور مدير مباحث الفيوم إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
بالعرض علي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
2 مليون صاروخ.. عقوبات رادعة لأصحاب ورشة تصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة) وباستهداف الورشة أمكن ضبط (المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.