أدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"فى طنطا بالغربية، واتخاذه كمقر لمزاولة نشاطها الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية "مزورة"، والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

  وكشفت التحقيقات، أن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" وشهادات قياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من كارنيهات مزاولة مهنة مقلدة وآخري بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليه- مجموعة كبيرة من استمارات تسجيل أسماء الدارسين والمتدربين – مطبوعات دعاية وإعلان للأكاديمية – كميات من الأوراق الخاصة بطباعة الشهادات – مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي – 9 أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية – وطابعة كمبيوتر - 3 أجهزة لاب توب، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.   نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير كيان وهمى اخبار الحوادث طنطا

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم  369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.

أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الآسيوي: قرعة دوري النخبة معتمدة منذ 2022
  • ريال مدريد يعاقب فياريال وينقض على الصدارة المؤقتة
  • إرهاب الدولة الأمريكي أصبح سياسة معتمدة
  • بوتين يدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام وزيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • "جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
  • أونروا: افتتحنا 130 مقرا تعليميا مؤقتا في غزة لتعليم 47 ألف طفل
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو
  • «نعمة» تكثّف نشاطها خلال شهر رمضان