نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

والتقى حسن رداد مدير المديرية خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية ، وإبراهيم شاهين مدير الإنتاج ،ومحمد عبد العظيم رئيس قسم الإنتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين.

ورافقه خلال الزيارة التفتيشية، من المديرية، انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد ، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل ، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد.

وخلال الزيارة جرى الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بـ 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة؛ من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.

8290c452-424f-49c4-8ddc-ece7060ca746 faf9664a-eb58-4fa9-aaa3-4a98cf555bae e5affc75-fd9e-4be4-b1cb-90000e3ebb83

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • الإسماعيلية:مدير مديرية التعليم ووكيلة يتفقدان عددا من المدارس
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد