هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ ورشة عمل عن “تعزيز العمل الميداني والتوعوي والتقني في الحج “
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالأمانة العامة لشؤون الحج والعمرة والزيارة ورشة عمل عن بعد بعنوان “تعزيز العمل الميداني والتوعوي والتقني في الحج ” ، وتستهدف لجان الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة ومنسوبيهم .
وتهدف الورشة إلى تعزيز العمل الميداني والتوعوي والتقني في الحج واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الرئاسة الميدانية التوعوية وتطوير خدماتها الرقمية من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه وفق رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى استعراض المشاريع الرقمية والمنصات الإلكترونية في موسم حج عام 1445 هـ وتطوير المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي وترجمته إلى (15) لغة عالمية، كما تهدف إلى تعزيز مهارات مقدمي الخدمة لضيوف الرحمن وصقل مهاراتهم في تعزيز وتطوير العمل الميداني والتوعوي والتقني في أعمال الحج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف
إقرأ أيضاً:
مدفوعة الأجر.. شروط منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا تفصيلية بشأن الإجازات التي يستحقها العامل، سواء الإجازات السنوية، أو الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، أو الإجازات الخاصة بفريضة الحج والدراسة.
إجازة الحج وزيارة بيت المقدسوينص مشروع قانون العمل الجديد على منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك وفق شروط معينة أوردها المشروع وأقرها مجلس النواب بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (129) على تمنح العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازات الرسمية والمناسبات الدينيةوفقًا للمادة (128)، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت حاجة العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ضعف أجره عن هذا اليوم، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الوظيفي.
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يخص الأعياد الدينية لغير المسلمين.
الإجازة السنوية
المادة (123) تحدد مدة الإجازة السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضاف 7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةالمادة (124) توضح آلية تنظيم الإجازات السنوية:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب ظروف العمل.
لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة.
إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابلها المالي.
يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
في حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازات بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
إجازة الامتحانات والدراسة
المادة (125) تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل. الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد إجازاته السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من الإجازة.
2. تقديم إثبات رسمي بدخوله الامتحانات.