تهمة الحفر تحت المنزل.. الحبس والغرامة 500.000 جنيه لمتهم يبحث عن الآثار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيده، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "علي .م"، عامل، وآخر- سبق الحكم عليه- أجريا أعمال حفر؛ بقصد الحصول على آثار، دون ترخيص.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه علي إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري، مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه وبإجراء تحرياته حول المعلومات؛ أشارت إلى صحتها، فانتقل إلى حيث تواجد العقار، فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض، وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما لديه من معلومات؛ أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.
وشهدت "فاطمة .ح"، كبيرة مفتشي آثار بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بمعاينة المكان محل الواقعة؛ تبين وجود أعمال حفر، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
وأوضحت: تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا، وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس التنقيب عن الاثار الحبس سنة مع الشغل الحفر والتنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار جنايات القاهرة رئيس المحكمة شرطة البساتين أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".