بمعزل عن اوكرانيا.. بايدن يعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل فقط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا، بشأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.
ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.
وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي".
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع "أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود".
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الثلاثاء بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يقر الجمهوريون التشريع في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.