"تعدى على بالضرب بعد عام من زواجي، وأصابنى بجروح استلزمت 21 يوما علاجيا، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد أن طردها من شقة الزوجية وسرق كافة حقوقها الشرعية.

وتابعت الزوجة بدعواها: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر، واتهمته في بلاغ رسمي بالتعدى على بالضرب وأقمت دعوي قضائية لمعاقبته بالحبس، وذلك بعد أن جعلني أعيش طوال 12 شهر في عذاب بسبب خشيتي على حياتي من عنفه وتصرفاته الجنونية".

وأكدت الزوجة:"طردنى من منزلي ورفض تمكيني من أخذ متعلقاتي ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وتركي أعاني بسبب خوفي من ملاحقته لى وتهديدي، وأقمت ضده دعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه".

قانون الأحوال الشخصية أقر في تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.

وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى-حكم الرؤية-، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه  برعاية صغاره .

قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها".

إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل المادة الثالثه من قانون المسئولية الطبية مؤكدا بأن الهدف من القانون هو حماية المريض وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية في جبر الضرر ،  قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأه والطبيب غير موجود مسافر أو ما شابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.  

وشدد رئيس برلمانية الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، بأن ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وأن التضامن سيخلق نوع من أنواع الاتكال خاصة وأن المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوقه.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن ما أيسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفوا مع بعض متي اتجهت الي احدهم.

وشدد رئيس الشيوخ بأن النص ضمانة لتنفيذ هدف القانون.

وصوت المجلس على بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومة .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
  • بـ500 مليون جنيه.. 184 مشروعا بقطاع النقل على رأس إنجازات 2024 بالدقهلية
  • سيدة تتهم زوجها بتسجيل شقة الزوجية باسم شقيقته لإسقاط حقوقها.. تفاصيل
  • يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه الإنفاق على أطفاله والزوج يتهمها بالنشوز
  • «مع بنت الراوي» يناقش عنف بعض الزوجات ضد أزواجهن
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • شابة تطالب بالطلاق للضرر.. وتتهم زوجها بالتسبب لها بعاهة مستديمة
  • خبيرة: تقصير الزوجة في حق زوجها تهديد للحياة الأسرية