سيدة تطالب زوجها بـ500 ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحق بها من أضرار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
"تعدى على بالضرب بعد عام من زواجي، وأصابنى بجروح استلزمت 21 يوما علاجيا، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد أن طردها من شقة الزوجية وسرق كافة حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة بدعواها: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر، واتهمته في بلاغ رسمي بالتعدى على بالضرب وأقمت دعوي قضائية لمعاقبته بالحبس، وذلك بعد أن جعلني أعيش طوال 12 شهر في عذاب بسبب خشيتي على حياتي من عنفه وتصرفاته الجنونية".
وأكدت الزوجة:"طردنى من منزلي ورفض تمكيني من أخذ متعلقاتي ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وتركي أعاني بسبب خوفي من ملاحقته لى وتهديدي، وأقمت ضده دعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه".
قانون الأحوال الشخصية أقر في تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى-حكم الرؤية-، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها".
إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.