عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

  وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات اخبار عاجلة المواد المخدرة حبس المتهمين المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

الحكم بالإعدام على متهم بواقعة قتل

أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة متهم نُسبت إليه واقعتا قتل، فأنزلت به عقوبة الإعدام .

وأضحت النيابة العامة أن المجني عليه يدعى “محمد ناصر المبروك”، وإضافة إلى الشروع في قتل المجني عليه “عبد الرحمن مسعود”؛ فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة الإعدام عن واقعتي القتل والشروع فيه؛ والسجن مدة ثلاث سنوات عن واقعة حيازة السلاح.

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه
  • محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • تأييد الإعدام أم تخفبف العقوبة على قاتل 3 مصريين في قطر.. اعرف الحكم
  • القبض على متهمين بجرائم غسيل الأموال وترويج المواد المخدرة في بغداد
  • الحكم بالإعدام على متهم بواقعة قتل