ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".


وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.


حكم الزكاة في مال الميراث
قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

 هل يجوز تأخير الزكاة لكثرة الأعباء المادية ؟

 سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.

حكم ميراث تاجر المخدرات
وفي إجابته عن سؤال "توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد أنه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟ قال الدكتور علي جمعة، إن هذه التركة حلال بموت هذا الرجل حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".

حكم المال الموروث الحرام
أما إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطه بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب ان ترد الى صاحبها، وكذلك إذا كانت مسروقة يجب ان ترد لصاحبها".

حكم المال الموروث المختلط بالربا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.
وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصا" أو مجرما، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء التركة أحكام الميراث دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع، ولذلك جعل اللهُ تعالى قاتلَ المؤمن بغير حق مخلدًا في النار؛ فقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].

وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].


وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].

وأضافت الإفتاء أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].
كما حرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].

وأكدت الإفتاء أن الدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض لا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات وفي حدود العلاج فقط، وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرمًا تحريمًا قطعيًّا.

مقالات مشابهة

  • حكم الكلام في المرحاض أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
  • صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
  • هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد طلوع الشمس.. الإفتاء تجيب
  • حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
  • كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز المسح على الحذاء أثناء الوضوء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل الفقهي
  • هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الصلاة دون تحديد اتجاه القبلة الصحيح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز المسح على جوارب النساء الشفافة للوضوء
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح