مسقط- العُمانية

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية.

ونص المرسوم السلطاني رقم (71/ 2023) على إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونص المرسوم السلطاني رقم (72/ 2023) على تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، فيما نص المرسوم السلطاني رقم (73/ 2023) على إسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، على النحو الآتي: مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا. ومراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.  ونصت المادة الثانية من المرسوم على نقل الأعضاء الفنيين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيين بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية. ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.

ونص المرسوم السلطاني رقم (74/ 2023) على تعيين محافظين، حيث عُيِّن المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة، ومحمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة، والشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: لمجلس المناقصات

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير المكتب السلطاني يرعى الاحتفال باليوم السنوي لقوة السلطان الخاصة وتخريج دفعة من المستجدين
  • سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع
  • كنوز سوهاج.. أدلة علمية جديدة على تطور المقابر الملكية| ما القصة؟
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض تربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعيينات قيادات جديدة
  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد