إصدار قانون "نزع الملكية" واختصاصات جديدة لمجلس المناقصات وتعيين محافظين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية.
ونص المرسوم السلطاني رقم (71/ 2023) على إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
ونص المرسوم السلطاني رقم (72/ 2023) على تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، فيما نص المرسوم السلطاني رقم (73/ 2023) على إسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، على النحو الآتي: مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا. ومراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد. ونصت المادة الثانية من المرسوم على نقل الأعضاء الفنيين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيين بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية. ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
ونص المرسوم السلطاني رقم (74/ 2023) على تعيين محافظين، حيث عُيِّن المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة، ومحمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة، والشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمجلس المناقصات
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".