إصدار قانون "نزع الملكية" واختصاصات جديدة لمجلس المناقصات وتعيين محافظين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية.
ونص المرسوم السلطاني رقم (71/ 2023) على إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
ونص المرسوم السلطاني رقم (72/ 2023) على تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، فيما نص المرسوم السلطاني رقم (73/ 2023) على إسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، على النحو الآتي: مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا. ومراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد. ونصت المادة الثانية من المرسوم على نقل الأعضاء الفنيين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيين بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية. ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
ونص المرسوم السلطاني رقم (74/ 2023) على تعيين محافظين، حيث عُيِّن المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة، ومحمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة، والشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمجلس المناقصات
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.