رجل لمحكمة الأسرة: طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
طالب مطلق بإسقاط الحضانة عن مطلقته، وضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايل مطلقته لإعلامه على عنوان خاطئ بالدعوي القضائية نفقات مرافق- وصدور حكم ضده لصالحها بإلزامه بسداد 400 جنيه، ومحاولتها الحصول على قرار للزج به بالحبس، ليؤكد: "طليقتى دمرت حياتي، وهدتني بأنها ستنتقم مني بعد الطلاق وستجعلني أبيع كل ما أملكه".
وأكد الأب لطفلين:" طليقتي لا تصلح لتحمل مسئولية الأطفال وتربيتهم بسبب أفتعالها العديد من المشاكل مع جميع من حولها من جيران وأهل وزملاء بالعمل، لأضطر كل فترة لإصطحابها من قسم الشرطة، ومؤخرا قامت بافتعال مشاجرة مع شقيقها واتهمته بسرقتها، وبالرغم من كل ما أقدمه لها لاحقتني بدعاوي الحبس ورفضت رؤيتي لأطفالي".
وتابع:" ربنا ينتقم منها وصل بها الأمر بأن تتدعي أنني تخلفت عن سداد النفقة لها رغم حصولها شهريا على مبلغ مالي يقدر بـ 22 ألف جنيه وفقا لما أسدده بأوراق رسمية، وخططت للزواج وترك أطفالى بمنزل شقيقتها مقابل حصولها على جزء من النفقة، وحرمتني من أطفالي، وأقمت دعاوي قضائية ضدها لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي كما طالبتها بالتعويض والحبس في دعوي منفصلة".
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
وتشمل اجراءات الدعوى التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها أول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية وديا، و يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى، وفي حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانوني: حكم الدستورية استجابة لصرخات طرفي الخصومة
أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية لقانون الايجار القديم طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة.
وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.
وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه بين الملاك والمستاجرين في عقود الايجار القديم ويخلق نوع من الموازانه في تلك العلاقه، وسيعمل البرلمان علي خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية الي قانون يحقق في مضمونه زياده القيمه الايجاريه بشكل تدريجي حتي تكون تلك العقود تشمل قيمة إيجارية متغيرة حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من اطار هذا الحكم عقود الايجار للاشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لان القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في احكام وقوانين سابقه.
وأوضح المحامي، أن المقصود بعقود الايجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعده للاغراض السكني وسيكون هناك زياده ففي الاجره تدريجيا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الإيجار بنفس راضية ولكن هل سترضي الملاك بتلك الزياده المتوقعه من القانون.
ولفت محفوظ، أنه رغم ان القوانين لا تطبق بإثر رجعي إلا ان الحكم بعدم الدستورية للقانون أبرم العقد من خلاله فإن الزيادة في الإيجار وفق القانون القادم للايجار القديم سيطبق علي العقود القديمة وايضا العقود الحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر.