أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تبني مجلس الأمن، أمس الإثنين، قراره الجديد رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، وهو القرار الذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 وارتباطا بالموضوع، سارعت جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى إصدار بيان جديد، يندرج في إطار مسلسل "البكائيات" الذي ميز تاريخ هذه المنظمة الإرهابية، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن "أضاع فرصة أخرى" لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).

في ذات السياق، عبر بيان الجبهة الوهمية عن رفض البوليساريو لما وصفه بـ"استمرار صمت مجلس الأمن"، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لما واعتبره "خرق المغرب" ونسفه عملية وقف إطلاق النار لعام 1991، متناسيا الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشياته السبت الماضي على مواطنين عزل بمدينة السمارة المغربية، والذي خلف قتيلا وجرحى، حالة بعضهم خطيرة جدا.  

كما جددت الجبهة الانفصالية -وفق بيانها- التأكيد على التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء ما اعتبرته "استعمارا" للصحراء المغربية، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، مع التأكيد من جديد على تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفق تعبير البيان.

في مقابل ذلك، شدد الدكتور "عبد الرحيم منار اسليمي"، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على أن ‏قرار مجلس الأمن الجديد (2703)، هو بمثابة رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن، يؤكد أن الحكم الذاتي يمثل المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وارتباطا بما سلف ذكره، نشر "اسليمي" تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، أكد من خلالها أن الحكم الذاتي يبقى الحل الواقعي الوحيد الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "هنا تظهر بوضوح الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية"، مشيرا إلى أن: "القرار الجديد يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة وسريعة".

وتابع الأكاديمي المغربي قائلا: "الإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل آليات الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن: "القرار الجديد بات أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة"، قبل أن يؤكد قائلا: "القرار الجديد يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته".

كما شدد المحلل السياسي ذاته على أن: "تمسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي والتوضيحات الواردة اليوم في خطاب أعضائه يبين أن ديمستورا سيكون أخر مبعوث في هذا الملف"، مشيرا إلى أن: "الليلة تنطلق المندبة في الجزائر الجنوبية والعزاء في شيراتون بالجزائر الشمالية".

من جانبه، نشر الصحفي والناشط السياسي الجزائري المعارض "وليد كبير"، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، عنونها بـ"‏جمهورية تندوف تصدر بيان نديب ولحديب كالعادة بعد صدور قرار مجلس الأمن!"، أكد من خلالها أن: "قرارات مجلس الأمن لا تتضمن أي توصية بإجراء "استفتاء" وعلى هذا الأساس فإن بعثة "المينورسو" هي فقط بعثة أممية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار الذي تخرقه الحركة الإرهابية باعترافها عبر بلاغات يومية مستنسخة من بلاغاتها العسكرية الصادرة سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".

وأشار "كبير" أيضا إلى أن: "‏البيان يؤكد على الهزيمة المدوية التي تلقتها عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر ووكيلتها جبهة الإرهاب والاجرام"، حيث قال في هذا الصدد: "‏لم يبقى الا القليل وسنشهد العام المقبل ان شاء الله في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كل الدلائل على قيام البوليساريو بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين وكيف سيتم إذلال عصابة العسكر داخل مجلس الأمن على المباشر أثناء التصويت على قرار جديد حول الصحراء المغربية بحكم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم للفترة 2024-2025".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الحکم الذاتی مجلس الأمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .                

ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.          

ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.                             

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.          

ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.           

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق - عاجل
  • مجلس نقابة موظفي المصارف بحث مع عبد الله في معالجة موضوع احتساب تعويضات نهاية الخدمة
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. جنود مصر يحطمون أسطورة «الجيش الذي لايقهر»
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
  • المسلماني: الإعلان عن استثمار إعلامي كبير بين ماسبيرو والأهلي قريباً
  • بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة