تعتبر النيابة الإدارية من الهيئات القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأكمله، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.


-اختصاصات النيابة الإدارية: 1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور. 3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا. 5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة. 6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل 7 - تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة . 8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.   - هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية: 1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى . 2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة . 3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام. 4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام . 5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها. 6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947. 7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. 8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية. 9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة. 10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر. 11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية. 12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الادارية قانون اختصاصات الحوادث النيابة الإدارية العاملین بالشرکات النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من معلم تربية رياضية ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة، وصدر ضده حكم جنائي حبس 3 سنوات، وأيدت المحكمة حكم عزله.

ونسبت إليه النيابة الإدارية أنه خلال عام 2019 م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم 263 لسنة 2020م، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم 18 كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .

وعام 2022 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .

وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم 263 لسنة 2020 - جنايات ثان سوهاج ، وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً، حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا. 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء
  • الموانئ تعلن المصادقة على أرباح 2021 وتحدد موعد اطلاقها للموظفين
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد
  • صاحب معرض سيارات يعرض رشوة على مهندس تنظيم .. الرقابة الإدارية تكشف خفافيش الفساد
  • هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
  • هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار شركاء في حماية مصالح الوطن
  • الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط