رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملف التعديات مع رؤساء القرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد المحاسب أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بالمركز، لمتابعة الأعمال والمستجدات والتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة ملف التعديات بالبناء المخالف والتصدي لها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب محمد ابو القاسم، نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة اطسا ورؤساء الوحدات المحلية باطسا، والمهندس أحمد جمعه مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز ومسئولي حماية الأراضي واملاك الدولة بالديوان العام والمهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة الزراعية باطسا والمهندس محمد حافظ مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.
تناول الاجتماع ملف التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعديات داخل الحيز العمراني، وكذا التعديات على أملاك الدولة، وكيفية التعامل مع المخالفين، ووضع خطة للعمل على عدم إعادة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي تمت إزالة التعديات عليها.
رئيس مدينة اطسا يوجه برصد التعديات وازالتها بشكل فوريووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بتوجيه الفنيين ومسئولي أقسام حماية الأراضي والمتابعة الميدانية بالوحدات المحلية بالقرى، بالعمل على رصد مخالفات البناء على مدار الساعة بجميع أشكالها في مراحلها الأولى والتصدي لها بكل حزم وحسم قبل أن تتحول إلى كتل خرسانية يصعب إزالتها، وعمل جميع الإجراءات القانونية على أن يتحمل المخالف كافة تكاليف الإزالة ومصادرة مواد البناء بموقع المخالفة وأيضا بالمشاون لردع المخالفين وعدم رجوعهم وذويهم في المخالفة مرة أخرى للحفاظ على مقدرات وهيبة الدولة. وشدد رئيس المركز خلال الاجتماع التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة ورصد كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية. وعمل تقرير يومي وبيان بالتعديات الواقعة نطاق كل قرية موضحا ما تم حيال المخالفة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وكذا مسئولي التعديات بالمركز بالمتابعة بصفة دورية وعلى مدار الساعة بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أطسا التعديات املاك الدوله بوابة الوفد جريدة الوفد رؤساء الوحدات المحلیة على الأراضی الزراعیة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.