«الشباب» والرقابة الإدارية تواصلان تنفيذ لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تواصل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك» بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.
الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد
في اليوم الثاني من اللقاءات، تمت مناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وقانون شغل الوظيفة العامة، وقدم اللواء دكتور نبيل حمود حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، عرضًا شاملاً للقانون الجنائي وتركيزًا خاصًا على الجرائم الجنائية التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام في مجال عمله، بالإضافة إلى توضيح سبل حماية الموظف العام من ارتكاب تلك الجرائم.
كما تم شرح قانون شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيه، المعروف بقانون المخدرات، مع تسليط الضوء على الأضرار التي تنجم عن استخدام المخدرات والغايات التي يهدف إليها المشرع من هذا القانون.
اختتام فعاليات النسخة الرابعة ببورسعيد غداشهدت الجلسات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث تمت مناقشة وطرح تساؤلات متنوعة، وأجاب اللواء دكتور نبيل محمود حسن بالإجابة على هذه التساؤلات بشكل مفصل وشامل.
وجرى تكريم اللواء دكتور نبيل محمود حسن من قبل دينا بيومي، مديرة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم تقديم درع الإدارة العامة له تقديرًا لمساهمته الفعالة في النجاح الذي حققته النسخة الرابعة من اللقاءات.
من المقرر أن تختتم فعاليات النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»، غدا وذلك بعقد جلسات مناقشة وورش عمل حول مواضيع متنوعة تهم الشباب في بورسعيد، ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع العام.
القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكوميتعتبر هذه السلسلة من اللقاءات فرصة للشباب للتفاعل وطرح الأسئلة والاستفسارات حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي، كما توفر الفرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.
تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار، ويستفيد الشباب المشاركون في هذه اللقاءات من المعلومات والمعرفة التي تم تقديمها، وأن يتمكنوا من تطبيقها في حياتهم اليومية وفي مساراتهم الوظيفية المستقبلية.
تعد هذه السلسلة من اللقاءات بورسعيد نموذجًا يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المعرفة والتوجيه في قضايا الحقوق والواجبات. ومن المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات في مختلف المناطق والمحافظات لتعم الفائدة والتأثير الإيجابي على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الشباب والرياضة مكافحة الفساد النسخة الرابعة من اللقاءات
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة