وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: قانون مبادرة السيارات به مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الراغبين في المشاركة في مبادرة السيارات للمغتربين، واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد.
واوضحت وزيرة الهجرة تلك التطبيقات وفقًا للروابط التالية:-
رابط أندرويد:
https://play.
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان، وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.
وقد خرجت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة، اليوم في كلمة مسجلة لإطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.