حبس عاطل متهم بالنصب على عملاء البنوك بالمنيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل متهم بإنتحال صفة موظف خدمة عملاء فى البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية فى المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس عاطل البنوك النيابة العامة عملاء البنوك
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.