السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.
. حبس وغرامة
تضمنت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية القانون طلب الرد
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
أكد أصحاب القرار على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
جاء ذلك عبر بيان صدر عن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، بإقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةيُقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةتتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموازنة العامة للدولة
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025