السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.
. حبس وغرامة
تضمنت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية القانون طلب الرد
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تنظر في إبطال مخالفات الرادارات المتخفية
زنقة 20 | الرباط
عادت قضية “الرادارات المتخفية” في طرقات المملكة إلى الواجهة مؤخرا ، بعد واقعتين مثيرتين في ورزازات و شفشاون.
القضية الأولى وقعت بورزازات، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة ، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه من طرف عناصر الدرك الملكي.
و في تفاصيل الحكم، تابعت النيابة العامة المختصة، المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني و تم إبلاغه بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر، بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق واتساب من مكان آخر.
هذه الواقعة حسمت فيها مؤخرا محكمة النقص ، بإصدار حكم نهائي يقضي بنقض الحكم الصادر عن ابتدائية ورزازات والمتعلق ببطلان المحضر وبطلان مخالفة السرعة التي تم تصويرها من طرف دركي مختبئ وارسالها بالواتساب للدركي المتواجد بالسد الأمني.
و بحسب مختصين في الشأن القضائي ، فإن الحكم الابتدائي الصادر في المخالفات بالغرامة فقط لا يقبل الاستئناف انما يقبل فقط الطعن بالنقض مباشرة، طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية.
الواقعة الثانية وقعت مؤخرا بشفشاون ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار متخفٍّ، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.
وأبرز الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
مصادر أكدت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون طعن بالنقض في الحكم مثلما حدث مع واقعة حادث ورزازات.