صدى البلد:
2025-02-12@04:45:13 GMT

رفض دعوى عرض استمارات التزكية على مجلس النواب

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

قضت محكمة القضاء  الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوي المقامة من هشام سيد احمد فرج ( محامي)  والتي طالب فيها بوقف القرار السلبى بامتناع أمانة مجلس النواب عرض استمارات التزكية والسيرة الذاتية على أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة ١٤٢ من دستور ٢٠١٤ والمادة ١١ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤لتسديد البيانات الخاصة بالاستمارة.


اختصم الطعن كل من رئيس الهيئة العليا للانتخابات وامين عام مجلس النواب ورئيس المجالس الطبية المتخصصة
 

اختصاصات محكمة القضاء الإدارى على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) إزالات
تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة) عقـود
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضى الدولة وتمليكها.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة) تعويضات موضوعي
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة العاشرة) تعويضات اعتقالات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) تسويات-عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين المدنيين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو ورثتهم عدا ماتختص بنظره.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة عشرة) كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة عشرة) تسويات-كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة عشرة) بدلات- عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومعاشتهم أو لورثتهم.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة عشرة) طعون استئنافية
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: كافة الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية بالقاهرة منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة عشرة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة عشرة)
(ميعاد انعقاد الجلسة يوم الإثنين أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة بالعباسية ) تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن الحرة الضريبة على ايرادات الثروة.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة عشرة)
تختص هذه الدائرة بنظر الدعاوى ذات الرقم الزوجى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس النواب محکمة القضاء الإدارى الضریبة على مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت  اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافقت  اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص  المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:

مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

-        داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

-         إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.

-        إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

-         إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.

وتنص المادة (61) على الآتي:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .

وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.

 وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.

و اضاف  رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار

مقالات مشابهة

  • دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد 15 يوم زواج.. «السر في قفل التلاجة و30 جنيه»
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • محكمة القضاء الإداري تبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد (وثيقة)
  • محكمة القضاء الإداري ترد اعتراض القيسي وتبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص
  • رئيس الجمهورية يرفع دعوى ضد السوداني امام القضاء بسبب رواتب كردستان
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محكمة القضاء الإداري تصدر أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وتعيده رئيساً لمجلس محافظة بغداد