مدى اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجبائر جمع جبيرة، وهي: وسِيلَة من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها، يقال: جبر عظمه جَبْرًا، أي: أصلحه بعد كَسْر، ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كل من العصابة أو اللَّصوق، أو ما يُوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف، فقد ذُكِرَ تعريفها في "تنوير الأبصار وشرحه" بأنها: [عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة، وموضع فصد)، وكَيّ، (ونحو ذلك)، كعِصَابة جراحة ولو برأسه]، وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.
أضافت الإفتاء، أن الجبائر كانت قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها.
وتابعت: نظرًا لتطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر، فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور؛ ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك.
لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن توضع على طهارةدار الإفتاء المصريةوأردفت الإفتاء: ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة ونحوها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "الـمُهَذَّب": [إذا كان على بعض أعضائه كسرٌ يحتاج إلى وضع الجبائر: وضعَ الجبيرةَ على طُهرٍ، فإنْ وضعَها على طُهْرٍ ثم أحدثَ وخافَ من نزعها، أو وضعها على غير طهرٍ وخافَ من نزعها: مسحَ على الجبائر].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الطهارة الجبيرة دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.