قبول استئناف المتهمين بالنصب علي صبرى عبد المنعم في النصب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بقبول الاسئتناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان "صبري عبدالمنعم"؛ على حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببرائتهم.
وقضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، قبل وقت سابق بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.
كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس عامين الفنان صبري عبدالمنعم بيع الشقة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».