وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل في مستشفى الزقازيق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العامتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفى، وزار قسم العناية المركزة للطوارئ، وناظر الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية كافة بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتفقد عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، آليات تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وعددا من مستشفيات الصحة مثل طب وجراحة العيون، ومستشفى السعديين المركزي وغيرها، موجهاً بتوفير منظار جراحي في خلال 24 ساعة بصورة مؤقتة، لإجراء كل العمليات التي تحتاج إلى المنظار الجراحي، مؤكداً أهمية توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإجراء العمليات ذات المستوى الثالث بصورة منتظمة، مثل جراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وجراحات العيون، وغيرها، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.
إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العملوناقش خطة العمل في مختلف الأقسام الطبية الأخرى، وتطوير أداء العمل بها، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفى الزقازيق العام
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.