خطة جهنمية في غزة لم يلتفت إليها أحد !!
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
هناك خطة جهنمية أزعم أنه لم يلتفت إليها أحد !!
▪️وأبدأها بالسؤال التالي: ما سر القصف الأمريكي العنيف على المنشئات المدنية في غزة؟
▪️السر: هو تحويل قطاع غزة الصغير إلى مدينة أشباح غير صالحة للسُكنى، مدينة ليس فيها: مساكن، مدارس، مستشفيات، جامعات، كهرباء، مياه، أمن، أسواق، طرقات، متنزهات
وتحويلها إلى بيئة تنمو فيها الأمراض والأوبئة خاصة مع تعفن الجثث تحت الأنقاض.
▪️والنتيجة: دفع المواطنين إلى الهجرة الاختيارية، وبالتالي يتحقق التهجير وإفراغ غزة من أهلها
▪️وثمة احتمال آخر يقف خلف المطالب الإسرائيلية المتكررة بنزوح الأهالي إلى جنوب غزة وذلك من أجل شطرها عرضاً إلى نصفين وتسيطر إسرائيل بكل ثقلها العسكري على النصف الشمال وينحصر السكان -وحماس معهم- في الشطر الجنوبي!
▪️وأياً كانت الخطة الأمريكية الإسرائيلية في غزة فلا أحد في كل العالم معترض عليها حتى الآن.
#غزة_تحت_القصف #غزة_تستغيث
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .