دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي وأصبح قانوناً.

ويلزم المشروع الذي يتوزع على 5 مواد المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.

وحسب المشروع يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

ووفقاً للمشروع تحدد القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق خطة زمنية تدريجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي الذي يحدد أيضاً الحدين الأعلى والأدنى من المبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن مشروع القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس) الأمر الذي يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.

وأوضح الوزير ياغي أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء إلى لجنة الخدمات وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

لؤي حساموومحمد السيمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي