مجلس الشعب: إقرار مشروع قانون يلزم أصحاب المهن باستيفاء مطالباتهم المالية عبر الحساب المصرفي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي وأصبح قانوناً.
ويلزم المشروع الذي يتوزع على 5 مواد المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.
وحسب المشروع يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.
ووفقاً للمشروع تحدد القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق خطة زمنية تدريجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي الذي يحدد أيضاً الحدين الأعلى والأدنى من المبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن مشروع القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس) الأمر الذي يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وأوضح الوزير ياغي أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء إلى لجنة الخدمات وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حساموومحمد السيمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.