تلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنه وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحًا أن مصدرها مواقع إلكترونية عدة. وتوعد بون في تصريح لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية أن "السلطات الفرنسية لن تتسامح مع من يقف وراء البلاغات الكاذبة، وأكد قائلًا "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".



وأوضح الوزير"تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفًا حازمًا جدًا".

وأشار الوزير إلى "توقيف رجل في محطة غار دو ليون للقطارات بالعاصمة باريس، وتم الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية في حقه".

وتحدث وزير النقل الفرنسي عن تسجيل بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية، وقال إنه "إلى جانب الإنذارات بوجود قنابل تضاعفت تقريبًا البلاغات المتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".

ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب متطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصر للطيران تسير 92 رحلة إلى المطارات السياحية خلال أيام العيد
  • كلمة وزير النقل السيد يعرب سليمان بدر خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • الإمارات: الأمن السيبراني يحذر من هجمات إلكترونية خلال عيد الفطر
  • الأمن السيبراني يحذر من هجمات إلكترونية خلال عيد الفطر
  • عن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.. هذا ما كشفه وزير الإعلام
  • واصف بـ«السم».. وزير الداخلية الفرنسي يهتف ضد «الحجاب»
  • ألستوم الفرنسية و ONCF يغلقان صفقة 18 قطاراً فائق السرعة من الجيل الجديد
  • أيوب التقت وزير الداخلية الفرنسي وبحث في ضرورة تطبيق القرارات الدولية