استقبل أ. د شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء بولاية "بينانج" الماليزية، يترأسه الدكتور وان سليم بن وان محمد نور -مفتي الولاية- وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية.

واستعرض المفتي خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم.

كما تناول اللقاء الحديثَ عن آليات عمل مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، كونه أداةً رصدية وبحثية هامة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، موضحًا أن هذا المرصد قد تم تطويره لِيُصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية التي تكافح التطرف.

وأشار شوقي علام إلى أن عملية الإفتاء صنعة تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركزًا لتدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل تأهيل المفتين لكي يكون لديهم الملَكة العلمية لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وأن يكونوا مدركين للواقع المعاصر ومآلات الفتوى فيه، ويحرصوا على اللجوء إلى أهل الاختصاص في المجالات المختلفة.

وتحدث عن المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ودَوره رصد وتحليل الفتاوى ومعرفة مستجدات الخطاب الإفتائي على مستوى العالم.

وأكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت مؤخرًا مركزًا للاستشراف المستقبلي للفتوى، للبحث في مسائل الفتوى المستقبلية واستشرافها.

من جانبه أثنى الوفد الماليزي على مجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية على كافة الأصعدة وفي بيان صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع.

وأشار إلى أن صناعة الفتوى تحتاج إلى مهارات كثيرة على الطالب أن يحصِّلها حتى يكون مؤهلًا للجلوس على كرسي الإفتاء وحتى يكون مدركًا للواقع ومحققًا لاستقرار المجتمع.

وأبدى الوفد تطلعه إلى الاستفادة من خبرات الدار وتعزيز التعاون الإفتائي خاصة في مجال تدريب المفتين من ماليزيا على مهارات الإفتاء ضمن البرامج التدريبية التي تطلقها الدار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية يستقبل المستوى وفد ماليزيا رفيع

إقرأ أيضاً:

حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.

مقالات مشابهة

  • بعد إرسالها وفداً رفيع المستوى.. هل تعترف واشنطن بقيادة سوريا الجديدة؟
  • كواليس حوار شامل لـ مفتي الجمهورية مع أحمد موسى غدًا
  • حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
  • التصرف الشرعي لشخص أقسم على شيء ويريد التراجع عنه.. الإفتاء تكشف عنه
  • حصاد "الإفتاء" لعام 2024.. البيان الأول
  • الأهرام: حماية العقول من الفوضى في الفتاوى جزء من الأمن القومي للوطن
  • تعرف على حصاد دار الإفتاء المصرية لعام 2024
  • مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مملكة البحرين في القاهرة
  • مليون و400 ألف فتوى.. حصاد فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024
  • حصاد عام 2024 لدار الإفتاء المصرية