قرار عاجل بشأن أحد شركاء حسن مالك في قضية الإضرار بالإقتصاد القومي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طواريء التجمع الخامس، ومن شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي" لجلسة 28 نوفمبر.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا علي المتهم بالسجن المؤبد كونه هاربا فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن مالك الاقتصاد القومي الدائرة الثالثة جنايات أمن الدولة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.