قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوها بأنه أيضا يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

أضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.


أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.

وأضاف ل" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث ثلث لك وثلث للأقرباء وثلث للفقراء والمساكين.

 

وأوضح الأطرش أن بعض من يقوم بالعقيقة ينسى الفقراء ويقوم بدعوة الأقارب والأغنياء فقط إلا أن هذا خطأ شائع قد يأخذ من ثوابها أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلابد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

حكم الاقتراض لعمل العقيقة

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم السابع "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرا، أما إن كان الوالد فقيرا أو معسرا وأراد الاقتراض فإن كان قادرا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعا بين القولين، وتحصيلا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقيقة إن کان

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.

وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.

وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.

مقالات مشابهة

  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي