قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 

أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوها بأنه أيضا يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

أضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.


أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.

وأضاف ل" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث ثلث لك وثلث للأقرباء وثلث للفقراء والمساكين.

 

وأوضح الأطرش أن بعض من يقوم بالعقيقة ينسى الفقراء ويقوم بدعوة الأقارب والأغنياء فقط إلا أن هذا خطأ شائع قد يأخذ من ثوابها أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلابد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

حكم الاقتراض لعمل العقيقة

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم السابع "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرا، أما إن كان الوالد فقيرا أو معسرا وأراد الاقتراض فإن كان قادرا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعا بين القولين، وتحصيلا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقيقة إن کان

إقرأ أيضاً:

هل ثواب العمرة عن طريق المسابقات يساوي ثوابها بمالي الشخصي؟.. الإفتاء تجيب

أثارت دار الإفتاء  الجدل مجددًا حول مشروعية أداء الحج أو العمرة عن طريق الفوز بالمسابقات، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي من أحد المتابعين، والذي تساءل عن حكم أدائه لمناسك الحج أو العمرة في حال فوزه بإحدى الجوائز التي تقدمها الجهات الخيرية.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها أنه لا حرج في أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة، مشددة على أن الاستطاعة المالية، وهي أحد شروط وجوب الحج، لا تقتصر على المال الشخصي، بل تشمل  أي مال يحصل عليه الشخص بطرق مشروعة، سواء كان منحة، هدية، أو حتى جائزة في مسابقة شرعية.

واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الاستطاعة تشمل القدرة البدنية والمالية، وأن المال يمكن أن يُكتسب بعدة طرق مشروعة، من بينها الفوز في المسابقات التي تنظمها جهات خيرية أو مؤسسات بهدف تشجيع الثقافة والمعرفة.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلةهل سجدة الشكر بديلة عن ركعتي الشكر؟ الإفتاء توضحهل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

وأوضحت الفتوى أن المسابقات في أصلها مشروعة طالما أنها لا تتضمن أي نوع من المحظورات الشرعية، مؤكدة أن الجوائز التي تقدمها المؤسسات أو الجهات الخارجية للمشاركين لا تؤثر على صحة الحج أو العمرة، ولا تقلل من ثوابها، طالما كانت الوسيلة التي حصل بها الشخص على هذه الجائزة مشروعة تمامًا.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرّع المسابقات التي تنطوي على تحفيز العقل أو تطوير المهارات، واستشهدت بعدد من الأدلة من القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ [المطففين: 26]، كما نقلت عن الفقهاء أن المسابقات التي يكون العوض فيها مقدّمًا من جهة غير المتسابقين جائزة ولا إشكال فيها.

ويبقى التساؤل الأهم الذي يشغل أذهان البعض: هل ثواب العمرة أو الحج عن طريق جائزة مسابقة يساوي ثواب العمرة أو الحج بمال الشخص نفسه؟ هذا السؤال وإن لم تجب عنه الفتوى صراحة، إلا أن القاعدة الشرعية تؤكد أن الأجر والثواب عند الله يُمنح بقدر الإخلاص والنية، لا بقدر مصدر المال فقط، فالمعيار الأساسي لقبول العمل الصالح هو النية الخالصة لله عز وجل.

مقالات مشابهة

  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب
  • هل ثواب العمرة عن طريق المسابقات يساوي ثوابها بمالي الشخصي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ذكرت ليلة النصف من شعبان في القرآن الكريم.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعي
  • أيهما أفضل في شهر شعبان الصدقة أم الإطعام ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما ؟ الإفتاء تجيب
  • هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة