تأجيل محاكمة متهم بـغرفة عمليات رابعة لـ27 نوفمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 27 نوفمبر للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة فى واقعة إشعال النيران فى سيارة شقيق الفنان عمرو دياب
امرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع حادث إشعال 3 أشخاص النيران فى سيارة شقيق الفنان عمرو دياب أمام منزل سائق السيارة في الحوامدية، بعدما أشارت التحريات الأولية أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها.
وكشفت التحقيقات فى البلاغ المقدم من أحد الأشخاص ويعمل سائقا خاصا عند شقيق المطرب عمرو دياب، ويقيم بمنطقة الحوامدية، أن شخصا وبصحبته 2 آخرين، سكبوا على السيارة، محل الواقعة مادة سريعة الاشتعال، مما تسبب ذلك في إشعال النار فيها، نظرا لوجود خلافات زوجية مع احد المتهمين.
واشارت التحقيقات ، إلى ان مرتكب الواقعة على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، وأضاف المتهم أمام رجال المباحث انه لم يكن يعلم ان السيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب.
عقوبة إشعال الحرائقحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".