أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا جديدا فى البطولة الإفريقية للتجديف بتونس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للتجديف المكون من ١٨ لاعبا ولاعبة والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة 168 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة.
وحجز لاعبان من المؤسسة العسكرية بطاقتين للتأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 (أوليمبى - باراليمبى) ، حيث حقق الرائد على مصطفى الزينى “مصاب عمليات بسيناء” الميدالية الذهبية للتجديف قارب زوجى مختلط وحجز بطاقة التأهل للأولمبياد البارالمبية، كما حقق المساعد عبدالخالق سمير البنا لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية للتجديف قارب فردى رجال وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثالثة على التوالى ، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 10 لاعبين.
يأتي هذا الإنجاز فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤسسات العسكرية الرياضية المنتخب المصري البطولة الإفريقية للتجديف العسکریة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.