عقوبة تغيير نشاط المحل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة تغيير نشاط المحل بدون ترخيص.. حدد قانون المحال العامة، عقوبة إجراء أي تعديل في المحال المرخصة أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص موضحًا أنها قد تصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفي حالة العودة لتكرار نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
أشار القانون إلى وجود اشتراطات عامة وخاصة للمحال، إذ يجب أن تتوافر الاشتراطات العامة، في جميع المحال العامة ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة، أما الاشتراطات الخاصة فتتعلق بشروط تشغيل المحل، بحسب طبيعة النشاط التجاري، ولا يجوز تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، كما حظر القانون إقامة الأنشطة التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفق الضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.
حالات تتسبب في غلق المحال
مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.