حبس لص الشقق السكنية فى باب الشعرية 4 أيام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.
واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة اخبار الحوادث اخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.