زوج يطالب بمنع زوجته من السفر بعد تهديدها بحرمانه من أطفاله
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أقام زوج طلب منع من السفر، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لحرمانه من أبنائه والتخطيط للسفر للإقامة برفقة والدها بإحدى الدول العربية، وامتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بـ الطاعة والرؤية لأطفاله، ليؤكد:" لم أري أطفالي منذ شهرين رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، لتتعنت زوجتي وتلحق الضرر بي".
وأكد الزوج:" زوجتي هجرت منزل الزوجية بعد زواج دام 8 سنوات، وواصلت الإساءة لى، وملاحقتي بدعاوي حبس، والحصول على نفقات مبالغ فيها، وساومتني مقابل الرؤية حتي أدفع لها مبلغ مالي كبير، لأعلم مخططها مؤخرا وقيامها بالترتيب للسفر والاستقرار خارج مصر برفقة والدها".
وتابع الأب لطفلين:"قمت بتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي وسبها لى على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت مستندات لإثبات حقي في إسقاط حضانتها وضم حضانة أولادي بعد رفضها تنفيذ الأحكام القضائية، وإثبات تحايلها بكافة الطرق لإلحاق الضرر بي".
يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.
وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.
وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.
وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث إذا کانت أن یکون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:
1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مستكن
13) نفقة ولاده
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
مشاركة