غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بمركز المنيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل ،إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، على مدار يومين متتاليين 1 و2 نوفمبر، ضمن مبادرة " حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المنيا غدا الأربعاء قافلة طبية علاجية مجانية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.