عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. يستغل الكثير من أصحاب المحال بعض القرارات التي تتخذ أحيانًا لرفع اسعار السجائر على الجمهور، حيث أنه كان وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويرفع مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة وأدرجه المجلس على جدول الأعمال، الضريبة على التبغ خمسين قرشًا.
وراتفعت أسعار السجائر في مصر خلال الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، ولكن في نفس التوقيت يلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلكين، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وأنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
أسعار السجائر في الأسواقسعر عبلة السجائر كليوباتر نحو 48 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر كيلوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا.سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيع السجائر رفع اسعار السجائر مجلس النواب أسعار السجائر في مصر أسعار السجائر في الأسواق
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.