عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. يستغل الكثير من أصحاب المحال بعض القرارات التي تتخذ أحيانًا لرفع اسعار السجائر على الجمهور، حيث أنه كان وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويرفع مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة وأدرجه المجلس على جدول الأعمال، الضريبة على التبغ خمسين قرشًا.
وراتفعت أسعار السجائر في مصر خلال الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، ولكن في نفس التوقيت يلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلكين، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وأنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
أسعار السجائر في الأسواقسعر عبلة السجائر كليوباتر نحو 48 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر كيلوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا.سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا.
سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيع السجائر رفع اسعار السجائر مجلس النواب أسعار السجائر في مصر أسعار السجائر في الأسواق
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.