قال مصدر نيابي معارض "إن جولة النائب جبران باسيل ، ظاهرها عام ووطني في هذه الظروف ولكن الجميع تأكد أن هدفه واحد وهو السعي بكل ما لديه من علاقات وإتصالات من أجل قطع الطريق نهائياً على أي محاولة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بقانون من مجلس النواب لإخراجه من السباق الرئاسي نهائياً مطلع العام المقبل".
لكن المصدر لفت الى أن غاية باسيل لن تتحقق، لانه بغض النظر عن الملف الرئاسي، فإن ملف الهرمية والإنتظام في قيادة الجيش هو شيء أساسي وضروري وخاصةً في هذه الظروف.
وعن مشاركة نواب مستقلين ومعارضين في جلسة التمديد للضباط، لفت المصدر الى أن الجيش خط أحمر وكل ما يخص المؤسسة العسكرية نتطلع اليه دائماً بإيجابية تامة ولو كنا ضد مبدأ التشريع في غياب الرئيس".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. وقف تكافل وكرامة نهائيا حال عدم التزام الأسرة بالشروط
يقدم موقع صدى البلد ابرز التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق خاصة بعد تحديد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .
ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.