ونشرت صفحة "عين على فلسطين" الرسمية بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة قالت فيه إنها عادت إلى العمل.

وأضاف البيان: "عين على فلسطين تنقل لكم الأصوات والصور التي لا تعرضها وسائل الإعلام الرسمية.

ندافع عن شعبنا وحقوقه المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية وحتى القوانين الدولية، بإظهار الحقيقة التي لا تغطيها الشمس".

 

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد صفحات أو حسابات بديلة سوى @eye.on.palestine والنسخة الاحتياطية الرسمية له @eye.on.palestine2، موضحا أن المسؤواين على إدارة الحساب قاموا بتعطيل صفحة "فيسبوك" بسبب الحذف المستمر للمنشورات. جدير بالذكر أن "ميتا" أغلقت الحساب الرسمي المؤيد لفلسطين على "إنستغرام"، "عين على فلسطين"، والذي كان يضم أكثر من 6 ملايين متابع (يضم الآن 7.3 مليون متابع). ولم يعد الحساب الرسمي والنسخة الاحتياطية الرسمية له متاحين على "إنستغرام" اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي.

 وتم إنشاء الحساب الاحتياطي لحماية الصفحة الأصلية ومحاربة "الحظر المظلل"، وهي مشكلة قال مستخدمو "إنستغرام" إنهم واجهوها أثناء مشاركة المحتوى المؤيد لفلسطين منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. ويعرف الحظر المظلل بأنه حظر مستخدم ما، ومنع وصوله إلى مجتمع إلكتروني معين والتظليل على ذاك المستخدم بطريقة لا يعلم بها أنه محظور أو ممنوع.

وعند البحث عن حسابات "عين على فلسطين"، كانت تعرض الصفحات كلمات: "عذرا، هذه الصفحة غير متوفرة". كما تم حظر الحساب على منصة "إكس"، حيث أنه عند البحث عنه تعرض الصفحة كلمات: "هذا الحساب غير موجود".

 وبحسب موقع "ماشابل"، فإن "ميتا" صرحت بأنها قامت بإغلاق الحسابات لأسباب أمنية ويمكن الآن إعادة تنشيطها من قبل مالكها.

وقالت "ميتا": "تم قفل هذه الحسابات في البداية لأسباب أمنية بعد ظهور علامات اختراق. لقد ساعدنا أصحاب الحساب على استعادة الوصول ويمكنهم الآن إعادة تنشيط حساباتهم".

وأكدت "ميتا" أنها لم تعطل هذه الحسابات بسبب "أي محتوى كانوا يشاركونه"، إلا أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شككوا في الأمر، مشيرين إلى أن هذه هي أحدث حادثة للرقابة والتحيز ضد الرسائل المؤيدة لفلسطين على منصات ميتا. وكان حساب "عين على فلسطين" يشارك روايات مباشرة عن الوضع في غزة

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: عین على فلسطین

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخية

و نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


و وجه  ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.


و أكد  إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

و لفت  النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

و شهدت  اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

و اكدت  اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: 
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.


و طالب  ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما  وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووافقت على  المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

و أجلت  اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

و أكد  النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.

مقالات مشابهة

  • انجز أكثر من 20 خدمة عبر تطبيقات الهاتف للبنك الأهلي.. الآن «ببصمة الوجه»
  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • احسب رصيدك قبل 25 يناير.. الإجازات الرسمية محددة المدة بالقانون
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • الجامعة العربية واليمن يبحثان الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
  • احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة.. موعد الإجازة الرسمية
  • الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ المنشاوي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • فلسطين والأمم المتحدة تبحثان جهود تنفيذ خطة الحكومة الإغاثية في غزة
  • الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي